المادة 1
مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة البقاع - قضاء زحلة، صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.
قرار رقم 62 29/10/2009
قرار رقم 62 تاريخ 29/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان محافظ البقاع،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 (التنظيم الاداري العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالمرسوم رقم 2897/59،
وتيسيرا لسير المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها واختصارا لمهلها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة البقاع - قضاء زحلة، صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
زحلة في 29 تشرين الاول 2009 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان
نصوص ذات صلة