المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة غيث عبد القادر ماردلي, اللبنانية الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "L'ame" يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي مرعي حسون.
قرار رقم 1006 07/12/2009
قرار رقم 1006 تاريخ 07/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 24/12/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيدة غيث عبد القادر ماردلي, والمسجل تحت رقم 3094 تاريخ 3/11/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة غيث عبد القادر ماردلي, اللبنانية الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم "L'ame" يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي مرعي حسون.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة