المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "2- تنظيم النماذج "BBR-3" ، "BBR-4" ، "BBR-5" ، "BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي".
قرار رقم 10325 07/12/2009
قرار رقم 10325 تاريخ 07/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي: "2- تنظيم النماذج "BBR-3" ، "BBR-4" ، "BBR-5" ، "BBR-6" لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي".
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتستبدل بالنص التالي. "2- ترسل كل من النماذج "BBR-3"، "BBR-4"، "BBR-5"، "BBR-6" بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL اعتبارا من تاريخ 31/12/2009".
مادة 3: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة