Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10326 07/12/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998المتعلق بتصنيف مخاطر الديون

قرار رقم 10326 تاريخ 07/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10326
التاريخ
07/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6665-6666
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10326 تاريخ 07/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: "2- تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصليا، بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعها وفقا للانموذجين (CR-1) - و(CR-2) المرفقين وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نطاق نظام SEBIL".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009