المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مشمش - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 24 07/01/2010
قرار رقم 24 تاريخ 07/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 357/ب تاريخ 3/3/2009,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية مشمش - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل القيام باعمال مجلس بلدية مشمش حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة