المادة 1
يجمد العمل بالقرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ حتى اشعار آخر.
قرار رقم 6 09/01/2010
قرار رقم 6 تاريخ 09/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)
بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بالشروط الصحية والمواصفات الواجب توافرها لاستيراد الحليب السائل والمركز والمجفف,
بناء على القرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ,
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2662/6 تاريخ 2/1/2010,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
يجمد العمل بالقرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ حتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 09/01/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة