Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 07/01/2010

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرار برفع الباخرة ABDUL B التي ترفع علم كمبوديا عن القائمة السوداء.

قرار رقم 22 تاريخ 07/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 21/01/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
07/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 561-562
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 07/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

- القانون الصادر بتاريخ 23//1955 (مقاطعة اسرائيل).

- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 16159/2009 تاريخ 14/12/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة ABDUL B التي ترفع علم كمبوديا (رقم الإيمو 7920259) عن القائمة السوداء بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة /108/ من المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل والتوصية رقم 1 الصادرة عن المؤتمر ال 80 لمكتب مقاطعة اسرائيل. وعملا باحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) فان القرار المذكور بخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق برفع الباخرة ABDUL B التي ترفع علم كمبوديا (رقم الإيمو 7920259) عن القائمة السوداء، على ان تنشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.

بيروت في 7/1/2010 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010