Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 221 17/12/2009

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009

قرار رقم 221 تاريخ 17/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
221
التاريخ
17/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 186-187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 221 تاريخ 17/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زيد سلمان خيامي مديرا عاما للشباب والرياضة،

بناء على القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الديوان بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح القرار رقم 206/1/2009 تاريخ 3/12/2009 لجهة تاريخ تشكيل الحكومة بحيث يصبح : (9/11/2009) بدلا من: (11/7/2009)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2009 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009