Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10338 17/12/2009

إدراج اسم "مؤسسة اليان للصرافة لصاحبها انطوان بولس اليان" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10338 تاريخ 17/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10338
التاريخ
17/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 8, 11/02/2010, ص. 826-827
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10338 تاريخ 17/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2009 القاضي بالترخيص ل"مؤسسة اليان للصرافة لصاحبها انطوان بولس اليان" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/12/2009 من السيد انطوان بولس اليان والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة اليان للصرافة لصاحبها انطوان بولس اليان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 706.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009