Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 10/02/2010

إعلان شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.

قرار رقم 2 تاريخ 10/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
10/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 9, 18/02/2010, ص. 829
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 10/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المادة الرابعة المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993 وتعديلاته،

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلن المجلس الدستوري شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.

10/2/2010 رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010