المادة 1
مادة 1: يعلن المجلس الدستوري شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.
قرار رقم 2 10/02/2010
قرار رقم 2 تاريخ 10/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المادة الرابعة المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993 وتعديلاته،
مادة 1: يعلن المجلس الدستوري شغور مركز عضو المجلس الدستوري الدكتور اسعد دياب بسبب الوفاة.
10/2/2010 رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان
نصوص ذات صلة