Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 08/02/2010

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغة الفرنسية باسم "L'OFFICIEL - Levant"

قرار رقم 54 تاريخ 08/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
08/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 9, 18/02/2010, ص. 1001-1002
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 08/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية منظمة لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72380 تاريخ 8/10/1997 باسم شركة "طوني سلامة غروب "تي - اس - جي" ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد طوني جورج سلامه الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3598 تاريخ 21/12/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "طوني سلامة غروب "تي - اس - جي" ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم "L'OFFICIEL - Levan" يتحمل مسؤوليتها الصحافي أمير ألبر ابو خالد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010