المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "البقال" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "الوسط" على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج الياس الحايك.
قرار رقم 49 06/02/2010
قرار رقم 49 تاريخ 06/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 140 تاريخ 13/10/1986 (الترخيص باصدار مطبوعة "البقال")،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خالد يوسف الداعوق والمسجل تحت رقم 231 تاريخ 26/1/2010 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "البقال" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "الوسط" على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج الياس الحايك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة