Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 06/02/2010

ابدال اسم مطبوعة "البقال" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "الوسط"

قرار رقم 49 تاريخ 06/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
06/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 8, 11/02/2010, ص. 825
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 06/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 140 تاريخ 13/10/1986 (الترخيص باصدار مطبوعة "البقال")،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خالد يوسف الداعوق والمسجل تحت رقم 231 تاريخ 26/1/2010 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "البقال" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "الوسط" على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج الياس الحايك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010