المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 467 تاريخ 30/3/2010, القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين, ليصبح كما يلي:
قرار رقم 588 17/04/2010
قرار رقم 588 تاريخ 17/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,
بناء على القرار رقم 467 تاريخ 30/3/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في القرار رقم 467 تاريخ 30/3/2010, القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين, ليصبح كما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة