Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 31/03/2010

إدخال العقار رقم 747 من منطقة زوق مكايل العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 24 تاريخ 31/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
31/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3266-3267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 31/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب بلدية زوق مكايل رقم 87 تاريخ 20/1/2010، المسجل لدى وزارة الثقافة برقم 12/أ/2010 تاريخ 22/1/2010، والمتضمن احالة القرار رقم 178/2009 الصادر عن المجلس البلدي والرامي الى التأكيد على طلب ادخال العقار رقم 747 من منطقة زوق مكايل العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية لاحتوائه على القصر الجمهوري في عهد اللواء الرئيس فؤاد شهاب،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1223 تاريخ 18/3/2010 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على المبنى القائم على العقار المذكور حيث تتبين اهميته التاريخية بالاضافة الى قيمته التراثية والرمزية والتخطيطية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 747 من منطقة زوق مكايل العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، وفقا لما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 31 آذار 2010 وزير الثقافة سليم وردة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010