Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 27/10/2009

تمديد منح شركة اونت بلاس ش.م.م. Onet Plus S.A.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية .

قرار رقم 29 تاريخ 27/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 06/05/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
27/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 06/05/2010, ص. 3560
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 27/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 22/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة اونت بلاس ش.م.م. Onet Plus S.A.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنيت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية، وعلى قرار الهيئة رقم 44/2008 تاريخ 17/12/2008 القاضي بتمديد مدة الترخيص المذكور لغاية 31/12/2009،

المواد

المادة 1

لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/10/2009 القرار الحاضر القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2010 ضمنا او تاريخ اقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها اشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانهاء، على ان تبقى كافة احكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.

بيروت في 27/10/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009