Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 598 25/06/2010

المعالجة الضريبية للأرباح التي تحقق لدى المؤسسات أو الشركات التي تملك أسهما أو حصصا في رأس مال شركة أموال لبنانية عند قيام تلك الشركة بزيادة رأسمالها من ارباحها المدوّرة

تعليمات رقم 598 تاريخ 25/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
598
التاريخ
25/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4312-4313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 598 تاريخ 25/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بما ان قيام شركات اموال لبنانية باستعمال ارباحها المدورة لزيادة رأسمالها، من شأنه أن يظهر ارباحا لدى المؤسسات والشركات التي تملك اسهما أو حصصا في رأسمال تلك الشركات،

وبما ان قرار مجلس شورى الدولة رقم 154/2009 تاريخ 25/11/2009، الذي اقترن بموافقة معالي وزير المالية على تنفيذه، اعتبر ان ضم الارباح الصافية المدوّرة التي خضعت لضريبة الباب الاول الى رأسمال شركة اموال، لا يشكل ربح تحسين وفقا لمفهوم المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، وانسجاما مع مضمون هذا القرار،

واستنادا الى احكام المادة 9 من قانون ضريبة الدخل، يطلب الى الوحدات المالية المختصة معالجة الأرباح التي تحصل عليها المؤسسات والشركات التي تملك اسهما أو حصصا في رأس مال شركة اموال لبنانية بنتيجة قيام تلك الشركة بزيادة رأسمالها من ارباحها المدوّرة التي سبق ان خضعت للضريبة على الارباح، وفقا لما يلي:

لا تخضع هذه الارباح للضريبة على الدخل (الباب الاول) بما فيها ضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

اذا عادت تلك الارباح الى شركة اموال، فانها تبقى خاضعة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة عندما يتم توزيعها من قبل تلك الشركة.

تاريخ:25 حزيران 2010 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010