Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 815 11/08/2010

اعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وضريبة التحسين

قرار رقم 815 تاريخ 11/08/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 19/08/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
815
التاريخ
11/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 39, 19/08/2010, ص. 4941-5020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 815 تاريخ 11/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته) ولا سيما المادتين 45 - فرض ضريبة التحسين - و54 - شروط فرض ضريبة التحسين منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه - رقم 4038 تاريخ 07/01/2010 ،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 236/2009 - 2010 تاريخ 29/6/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة ادناه لضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال وضريبة التحسين وفقا لما يلي:

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/او الكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من اعمال سنة 2010.

وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010