المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جاك بطرس مبارك، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم: «مرايا الجبة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 785 27/09/2010
قرار رقم 785 تاريخ 27/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد جاك بطرس مبارك، والمسجل تحت رقم 2526 تاريخ 6/9/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جاك بطرس مبارك، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم: «مرايا الجبة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة