المادة 1
عين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والإنماء الصناعي (رقمه المالي 78) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
قرار رقم 112 05/10/2010
قرار رقم 112 تاريخ 05/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للموظفين) لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
عين السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والإنماء الصناعي (رقمه المالي 78) مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
يلغى كل قرار مخالف لأحكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 5/10/2010 وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان
نصوص ذات صلة