المادة 1
مادة 1: صدقت الجداول المرفقة بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010 المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار رقم 1246 12/10/2010
قرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،
مادة 1: صدقت الجداول المرفقة بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010 المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2010 وزير العدل إبراهيم نجار
نصوص ذات صلة