Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10531 12/10/2010

ادراج اسم "مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10531 تاريخ 12/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10531
التاريخ
12/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10531 تاريخ 12/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/2010 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 726.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010