Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10552 02/10/2010

تعديل نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998

قرار وسيط رقم 10552 تاريخ 02/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
10552
التاريخ
02/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/11/2010, ص. 7238
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10552 تاريخ 02/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى آخر المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 البند (هـ) التالي نصه: «هـ ـ يعين الحد الأقصى لمجموع عمليات حسابات مدينة بالعملات الأجنبية لقاء حسابات دائنة بالعملات الأجنبية الأخرى أو بالليرة اللبنانية (عمليات المضاربة الفورية (Spot)) والتي تسجل في البند رقم 11350، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف.».

المادة 2

ماذة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 تشرين الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010