المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالجدول الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10554 02/11/2010
قرار وسيط رقم 10554 تاريخ 02/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و76 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات المصارف الالزامية)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالجدول الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة