المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (RO-11) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10555 02/11/2010
قرار وسيط رقم 10555 تاريخ 02/11/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/11/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (RO-11) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة