Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10627 14/01/2011

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 10627 تاريخ 14/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10627
التاريخ
14/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2011, ص. 579-580
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10627 تاريخ 14/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 - ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 - 3 - الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 - 7 - 8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 - اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 - 11 - 12 - هايبري فايننس ش.م.ل. 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011