Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10628 14/01/2011

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 10628 تاريخ 14/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10628
التاريخ
14/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2011, ص. 580-581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10628 تاريخ 14/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية حسب الأصول: 1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 - 3 - 4 - 5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 - فيدوس ش.م.ل. 11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 - 16 - جي.تي. عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 - سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 - 19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل. 20 - 21 - 22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل. 24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 - 26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل. 30 - 31 - شركة إي.أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان 32 - كراديت تراست ش.م.ل 33 - 34 - مينا كابيتال ش.م.ل. 35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل. 36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. 37 - بوب فينانس ش.م.ل. 38 - 39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) 40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل. 41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. 42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل. 43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 44 - كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل. 45 - شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» 46 - بوغوفينانس ش.م.ل. 47 - المستثمر ش.م.ل. 48 - شركة كريديليز ش.م.ل. 49 - أمين ش.م.ل. 50 - شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل. 51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل. 52 - أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل. 53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل. 54 - أوتلوك فينانس ش.م.ل. 55 - فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل. 56 - أيريس كابيتال سيكوريتيز ش.م.ل. (آي.سي.أس.) 57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل. 58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل. 59 - لفانتوم ش.م.ل. 60 - أمانة كابيتال ش.م.ل. 61 - سي.اس.سي. فايننس ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011