Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10629 14/01/2011

لائحة المصارف

قرار رقم 10629 تاريخ 14/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10629
التاريخ
14/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2011, ص. 581-583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10629 تاريخ 14/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول: 1 - فرنسبنك ش.م.ل. 2 - 3 - بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 - 5 - البنك العربي ش.م.ع. 6 - 7 - بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود 8 - 9 - مصرف الرافدين 10 - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 - البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 - البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 - 14 - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 - 16 - بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 - البنك الأهلي التجاري السعودي 18 - 19 - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 - 21 - 22 - بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل 28 - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - بنك عوده سرادار للأعمال ش.م.ل. 34 - المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 - بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 - بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37 - 38 - 39 - بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 - 41 - مصرف الاسكان ش.م.ل. 42 - 43 - بنك التمويل ش.م.ل. 44 - البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45 - 46 - 47 - 48 - بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 - 50 - 51 - 52 - بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 - الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 - 55 - 56 - بنك عودة ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار 57 - 58 - فينيسيا بنك ش.م.ل. 59 - 60 - 61 - 62 - مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 - 65 - 66 - 67 - بنك صادرات إيران 68 - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 - 75 - بنك بيروت ش.م.ل. 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - جمال ترست بنك ش.م.ل. 81 - 82 - 83 - 84 - البنك الاهلي الدولي ش.م.ل. 85 - حبيب بنك ليمتد 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - البنك العربي الافريقي الدولي 91 - 92 - بنك الامارات ولبنان ش.م.ل. 93 - بنك بيمو ش.م.ل 94 - بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 - البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 - 97 - 98 - ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 - 100 - 101 - بنك الموارد ش.م.ل. 102 - 103 - الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 - بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 - بنك المدينة ش.م.ل. 106 - 107 - 108 - فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 - بنك البركة ش.م.ل. 110 - بنك الشرق الأوسط وافريقيا ش.م.ل. 111 - بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. 112 - 113 - بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 - بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 - سيتي بنك ن.أ. 116 - 117 - 118 - البنك العربي للاعمال ش.م.ل 119 - 120 - 121 - فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122 - 123 - بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل 124 - 125 - بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي) 126 - البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل 127 - بنك بلوم للتنمية ش.م.ل 128 - غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل. 129 - «إف.إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) 130 - بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل 131 - شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة 132 - شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) 133 - بنك سي.أس.سي ش.م.ل. 134 - شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) 135 - بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011