Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 16/02/2011

الموضوع: تضمين الفواتير التجارية رقم البند التعريفي.

مذكرة تاريخ 16/02/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
التاريخ
16/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2011, ص. 819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 16/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 69/2011، تاريخ 27/1/2011

المواد

المادة 1

قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك بكتابه المنوه عنه في المرجع، تبنّي التوصية الصادرة عن الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية التي تقضي بوجوب تضمين الفواتير التجارية رقم البند التعريفي للسلع وفقا للنظام المنسق، على ان يعمل بهذا التدبير بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه، وتعلق نسخة عن هذه المذكرة على أبواب المكاتب الجمركية بمثابة إعلان للجمهور.

بيروت في 16 شباط 2011 مدير الجمارك العام بالانابة شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011