Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 3974 28/12/2011

اعطاء المكلفون المترابطون بالنسبة للفترات التي لم تسقط ضرائبها بعامل مرور الزمن ولغاية الفصل الثالث من العام 2011، مهلة شهر واحد للتقدم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة وتسديد الفرق النهائي المتوجب للخزينة،

مذكرة رقم 3974 تاريخ 28/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
3974
التاريخ
28/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 46-47
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3974 تاريخ 28/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، يعطى المكلفون المشار إليهم أعلاه بالنسبة للفترات التي لم تسقط ضرائبها بعامل مرور الزمن ولغاية الفصل الثالث من العام 2011، مهلة شهر واحد للتقدم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب يتضمن قيم العمليات التي كان يتوجب فرض الضريبة عليها وتفصيلها (بالنسبة للمكلف الذي كان يتوجب عليه فرض الضريبة) والتي كان يتوجب حسمها (بالنسبة للمكلف الذي لم يسدد الضريبة) وتسديد الفرق النهائي المتوجب للخزينة، مع غرامة التحصيل المتوجبة. كما يطلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة المباشرة بدراسة هذه الطلبات والتحقق منها وفرض الضرائب والغرامات على الحالات التي لم يتم التصريح والتسديد عنها.

28 كانون الأول 2011 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011