مذكرة رقم 1460 27/12/2011
دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين لبنان وايطاليا حيز التنفيذ
مذكرة رقم 1460 تاريخ 27/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- الرقم
- 1460
- التاريخ
- 27/12/2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 12/01/2012, ص. 97
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة رقم 1460 تاريخ 27/12/2011
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرجى أخذ العلم أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في بيروت بين لبنان وايطاليا بتاريخ 22/11/2000، قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21/11/2011 .
وعليه، يرجى التعميم على كافة الموظفين المعنيين لمراعاة أحكام تلك الاتفاقية عند الاقتضاء.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة رقم 3974 تاريخ 28/12/2011 اعطاء المكلفون المترابطون بالنسبة للفترات التي لم تسقط ضرائبها بعامل مرور الزمن ولغاية الفصل الثالث من العام 2011، مهلة شهر واحد للتقدم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة وتسديد الفرق النهائي المتوجب للخزينة،
- مذكرة رقم 131 تاريخ 05/09/2011 تحديد المهام الواجب اتباعها للمصادقة الاختيارية على شتول الأشجار المثمرة المنتجة في لبنان
- مذكرة تاريخ 16/02/2011 الموضوع: تضمين الفواتير التجارية رقم البند التعريفي.