Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 1460 27/12/2011

دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين لبنان وايطاليا حيز التنفيذ

مذكرة رقم 1460 تاريخ 27/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
الرقم
1460
التاريخ
27/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2012, ص. 97
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 1460 تاريخ 27/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرجى أخذ العلم أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في بيروت بين لبنان وايطاليا بتاريخ 22/11/2000، قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21/11/2011 .

وعليه، يرجى التعميم على كافة الموظفين المعنيين لمراعاة أحكام تلك الاتفاقية عند الاقتضاء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011