المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 135 .
قرار رقم 10625 10/01/2011
قرار رقم 10625 تاريخ 10/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10356 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/22/10 تاريخ 7/7/2010 القاضي بالترخيص بتأسيس مصرف تحت اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.»،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 135 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة