المادة 1
مادة 1: يُشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 52 .
قرار رقم 10684 04/04/2011
قرار رقم 10684 تاريخ 04/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/11 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/3/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 52 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة