Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10683 04/04/2011

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سليمان الحلو وشريكه للصيرفة»

قرار رقم 10683 تاريخ 04/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10683
التاريخ
04/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2011, ص. 1284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10683 تاريخ 04/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادتين 16 و18 منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/3/11 تاريخ 14/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سليمان الحلو وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 688 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011