Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 61 04/04/2011

منع ادخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان إلا بعد إبراز شهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عالميا تثبت خلوها من التلوث بالاشعاعات النووية

قرار رقم 61 تاريخ 04/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2011. عدد المواد: 4. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
04/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1194
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 192 تاريخ 12/03/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 192 تاريخ 27/10/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 04/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 45 منه،

وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خطر الاشعاعات المتسربة من المفاعلات النووية في اليابان،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 168/2010 - 2011 تاريخ 4/4/2011)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع بصورة مؤقتة ادخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان.

المادة 2

يستثنى من تطبيق المادة الأولى اعلاه، السلع المرفقة بشهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عالميا تثبت خلوها من التلوث بالاشعاعات النووية.

المادة 3

يناط تطبيق أحكام هذا القرار بجميع الادارات المعنية كل حسب نطاق صلاحياته.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 4/4/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011