Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 04/04/2011

انشاء مركز بيروت التخصصي للمعوقين

قرار رقم 37 تاريخ 04/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 26/05/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
04/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 24, 26/05/2011, ص. 1883
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 04/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مفتي الجمهورية اللبنانية،

بناء على المواد 1 و2 و3/ من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م وتعديلاته،

بناء على الاجازة الصادرة عن وزير الصحة رقم المحفوظات 203/2، رقم الصادر 2312/92، تاريخ 13 ايار 1992م، لدار الفتوى بإنشاء مركز صحي عام تابع لها.

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم

أنشىء لدى دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية مركز مخصص للمعوقين سمي "مركز بيروت التخصصي للمعوقين"،

المادة 2

يقدم المركز للمعوقين الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية والاجتماعية، وكل ما يساعدهم على تجاوز اوضاعهم الصعبة بكل انواع المساعدة كلما توفرت الامكانات المطلوبة لمساعدتهم.

المادة 3

يشكل مفتي الجمهورية لجنة خاصة للعناية بالمركز ورسالته الصحية والانسانية وتطوير وخدماته وادائه، والسعي لتمويل المركز واعماله وخدماته عن طريق اهل الخبر والمحسنين، بالتبرعات والخيرات والصدقات والوصايا والاوقاف، للقيام بواجباته نحو المعوقين عن اكمل وجه.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30 جمادى الاولى 1422 هـ و4 نيسان 2011م مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011