All legislation

قرار Decision No. 65 30/03/2011

Unofficial English title

Determining the licensed sports associations for archery

Official title, in Arabic تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوس والنشاب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 65 of 30 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 17 of 21 Apr 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1309
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشا وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد رقم 200/د تاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة القوس والنشاب والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي:

أ - محافظة بيروت:

1 - النادي الرياضي.

2 - نادي شباب مار الياس الرياضي.

3 - نادي الصفاء الرياضي .

ب - محافظة جبل لبنان:

4 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة .

5 - نادي سان جورج - حملايا .

6 - نادي المركزية - غادير .

7 - نادي الجمهور الرياضي .

ج - محافظة الشمال:

8 - نادي الفوز الرياضي.

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة القوس والنشاب، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2011