المادة 1
مادة 1: يلغي المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.
قرار وسيط رقم 10702 15/04/2011
قرار وسيط رقم 10702 تاريخ 15/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 146، 174، 175 و177 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغي المقطع «رابعا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998.
مادة 2: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار بعد اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة