المادة 1
مادة 1: يلغي كل من عنوان المقطع «رابعا» والمادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997.
قرار وسيط رقم 10703 15/04/2011
قرار وسيط رقم 10703 تاريخ 15/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 05/05/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و146 و174 و175 و177 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغي كل من عنوان المقطع «رابعا» والمادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مرور اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة