Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 26 10/06/2011

الاعتراف بالبكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات الصادرة عن الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا

قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 10/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
26
التاريخ
10/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2453-2454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 10/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000،

المرسوم رقم 677 تاريخ 28/8/2007،

المرسوم رقم 2486 تاريخ 3/7/2009 (المادة الثانية - تسوية أوضاع الطلاب)،

قرار مجلس شورى الدولة رقم 48/2010 - 2011 تاريخ 19/10/2010،

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا.

اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات.

تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدبلوم الجامعي في الهندسة في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثمانية عشر رصيدا أميركيا نصف سنوي منها أربعة وسبعون رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011