Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1065 29/06/2011

تعيين مختار في بلدة النبطية الفوقا - قضاء النبطية بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 1065 تاريخ 29/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1065
التاريخ
29/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 31, 07/07/2011, ص. 2468
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1065 تاريخ 29/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1417 تاريخ 6/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد حسين علي غندور باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة النبطية الفوقا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد محمد غندور لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011