المادة 1
مادة 1: عيّن السيد حسين علي غندور باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة النبطية الفوقا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد محمد غندور لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1065 29/06/2011
قرار رقم 1065 تاريخ 29/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1417 تاريخ 6/6/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد حسين علي غندور باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة النبطية الفوقا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد محمد غندور لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة