Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1033 28/06/2011

تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 1033 تاريخ 28/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 14/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1033
التاريخ
28/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 32, 14/07/2011, ص. 2572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1033 تاريخ 28/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخوّل المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمّال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011