المادة 1
يخوّل المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمّال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
قرار رقم 1033 28/06/2011
قرار رقم 1033 تاريخ 28/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 14/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
يخوّل المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمّال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/6/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب
نصوص ذات صلة