Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 10 19/07/2011

تعمبم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية

تعميم رقم 10 تاريخ 19/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
10
التاريخ
19/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 10 تاريخ 19/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 21/2010 تاريخ 27/7/2010 بشأن اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 21/7/2010 الذي. قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

1 - اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها الى اكثر من 10 سنوات في كافة المعاملات الادارية أمام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، واعتمادها أيضا في المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة ادارية بإبراز بيان قيد إفرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.

2 - اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الادارية أمام الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بإبراز بيان قيد افرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.

3 - اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح لمباريات وامتحانات الدخول الى الوظيفة العامة.

لذلك، نؤكد على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية كافة وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء المبين أعلاه.

بيروت في 19 تموز 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011