Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 16 06/08/2011

الى جميع الادارات العامة والبلديات بشأن تقيد المؤسسات والجمعيات والهيئات بالأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة)

تعميم رقم 16 تاريخ 06/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/08/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
16
التاريخ
06/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/08/2011, ص. 2863-2864
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 16 تاريخ 06/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين أن بعض المؤسسات والجمعيات والهيئات التي للدولة أو للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة أو المساعدة أو التسليف، لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 (إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة)،

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والبلديات التي تقوم ومن خلال موازنتها بإعطاء بعض المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات مساهمة أو مساعدة أو سلفة مالية الطلب الى المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات المعنية التقيد بالأصول القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 .

بيروت في 6 آب 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011