Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1873 14/07/2011

إعفاء من بعض الرسوم على قروض إعادة الاعمار أو الترميم أو التحسين الممنوحة من المصارف للمهجرين.

تعميم رقم 1873 تاريخ 14/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1873
التاريخ
14/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2765-2766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1873 تاريخ 14/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك أولا: يُطلب الى الدوائر المعنية في وزارة المالية إفادة القروض السكنية والاسكانية التي تمنحها المصارف للمهجرين من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه، وحجب الاعفاء في حال تجاوزت قيمة المسكن الممنوح عنه القرض القيمة المحددة في هذا القانون، بحيث لا تزيد على 120.000 دولار أميركي بالنسبة للمسكن الواحد وأن لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.

ثانيا: يُلغى التعميم رقم 1283/ص1 تاريخ 18/5/2011، كما يُلغى كل تدبير مخالف لهذا التعميم.

14 تموز 2011 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011