المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة سلوى عصام شلهوب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «الاولى للاعمال» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد توفيق المشموشي.
قرار رقم 608 11/07/2011
قرار رقم 608 تاريخ 11/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة سلوى عصام شلهوب، والمسجل تحت رقم 1126 تاريخ 3/5/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة سلوى عصام شلهوب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «الاولى للاعمال» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد توفيق المشموشي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة