المادة 1
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة للوزارة بموجب بيان أو فاتورة.
قرار رقم 46 12/07/2011
قرار رقم 46 تاريخ 12/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة للوزارة بموجب بيان أو فاتورة.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12/7/2011 وزير الصناعة فريج صابونجيان
نصوص ذات صلة