Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 08/08/2011

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار بادراج ورفع باخرة بريطانية عن القائمة السوداء.

قرار رقم 33 تاريخ 08/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 01/09/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
08/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 40, 01/09/2011, ص. 3344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 08/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/195

5 (مقاطعة اسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 17781/2010/2011 تاريخ 19/7/2011 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا بإدراج الباخرة البريطانية VEGALAND رقم الإيمو /7718539/ عن القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة بآن واحد، بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة /108/ من المبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق بإدراج ورفع الباخرة البريطانية VEGALAND عن القائمة السوداء في آن واحد على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 8/8/2011 أمين عام مجلس الوزراء سهيل البوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011