المادة 1
مادة 1: يلغى كل نص من الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10790 22/08/2011
قرار وسيط رقم 10790 تاريخ 22/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى كل نص من الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يضاف بعد البند "22720" الوارد في البيان رقم 2 "المطلوبات" من الانموذج (2010) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندان التاليان: - 22730 الارباح غير المحققة على الاسهم والحصص المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الاخرى - 22740 الخسائر غير المحققة على الاسهم والحصص المصنفة مقابل عناصر الدخل الشامل الاخرى
مادة 3: يضاف بعد البند 22100" الوارد في البيان رقم 2 "المطلوبات" من الانموذج (2010) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البندان التاليان: - 22101 نتائج سابقة مدورة غير قابلة للتوزيع - 22102 الارباح المدورة الحرة القابلة للتوزيع
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة