Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10791 22/08/2011

تعديل القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية

قرار وسيط رقم 10791 تاريخ 22/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
10791
التاريخ
22/08/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3449
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10791 تاريخ 22/08/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 8 من القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية التي تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي (1%)، ايداع احتياطي خاص بالعملة اللبنانية لدى مصرف لبنان بقيمة التجاوز وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز، غير انه يمكن للمؤسسات المالية تصفية هذا التجاوز خلال يوم العمل التالي في حال تعذر عليها ذلك في اليوم نفسه وذلك دون الحاجة الى ايداع الاحتياطي الخاص المذكور. كما عليها، عندما تتجاوز السقف المحدد لمركز القطع الاجمالي (40%)، ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة ها التجاوز بالدولار الاميركي بتاريخ حصوله بعد تنزيل قيمة التجاوز، في حال وجوده، على مركز القطع العملاني الصافي، وذلك لمدة شهر عن كل يوم تجاوز."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011