المادة 1
مادة 1: تمنح جمعية «مفكرة قانونية»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالقانون باسم «المفكرة القانونية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نزار صدقي صاغية.
قرار رقم 849 29/09/2011
قرار رقم 849 تاريخ 29/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/10/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «مفكرة قانونية» رئيسها السيد كرم طنوس كرم،
بناء على الطلب المقدم من جمعية «مفكرة قانونية» والمسجل تحت رقم 2014 تاريخ 2/8/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح جمعية «مفكرة قانونية»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالقانون باسم «المفكرة القانونية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نزار صدقي صاغية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة